الحر العاملي

146

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيما دون ذلك شئ ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول . [ 11711 ] 12 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولا يجب فيما دون الأربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) 3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر ، من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون [ 11712 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد . [ 11713 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن محمد بن عيسى بن عبيد ،

--> 12 - تحف العقول : 312 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 507 / 1 . 2 - الكافي 3 : 509 / 4 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) .